السيد محمد تقي المدرسي
35
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
الأحواض الكبيرة والغدران الواسعة . 4 - لو أيقنا بان مقداراً من الماء هو بحجم الكر ، ثم شككنا هل انه نقص عن الكر أم هو باقٍ على كونه كراً ؟ فالحكم هو اعتبار بقاء حالة الماء الأولى ( وهي الكرّيّة ) . اما لو علمنا بكون الماء قليلًا ثم لم نعلم هل بلغ حد الكر ، نعتبره ماءً قليلًا حتى نعلم أنه قد بلغ حد الكر . 5 - لو صادفنا ماءً ولم نعرف انه بمقدار كر أم لا ، فالأقوى عند عدم امكان الفحص اعتباره غير كر . وهكذا لو صادفنا مائعاً ولم نعرف انه ماء أم سائل آخر ، لا نعتبره ماءً . 6 - لو صادفنا نجاسة في ماء كر ، ولم يحصل لنا العلم بتاريخ وقوعها فيه ، أي لم نعلم هل ان النجاسة وقعت في الماء قبل بلوغه كراً أو بعد ذلك ، نحكم بطهارة ذلك الماء . اما إذا علمنا بتاريخ وقوع النجاسة في الماء وجهلنا تاريخ بلوغه قدر كر ، حكمنا بنجاسة ذلك الماء . 7 - إذا صادفنا ماءً كراً ولم نعلم أنه مطلق أم مضاف ، حكمنا فيه بأنه مطلق ، لان الأصل في المياه هو الاطلاق .